الشيخ المفيد
211
المقنعة
وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك ، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق ، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء . وإذا احترق قرص القمر كله ، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة ، وإن احترق بعضه ، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى . [ 23 ] باب أحكام فوائت الصلاة ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق ( 1 ) وقت فرض ثان عليه . ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا . وإذا نسي ( 2 ) الحاضر صلاة ، فذكرها بعد تقضي ( 3 ) وقتها ، وهو مسافر قضاها في سفره على التمام ، وإن نسي المسافر صلاة ، فذكرها بعد خروج وقتها ، وهو حاضر قضاها على التقصير . وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر ، فلم يصلها لعذر ( 4 ) حتى صار مسافرا ، وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير ، فإن دخل على المسافر وقت صلاة ، فتركها لعذر ذاكرا ( 5 ) ، أو نسيها حتى صار حاضرا ، والوقت باق صلاها على التمام .
--> ( 1 ) في ب : " يمنعه منه تضييق " وفي د ، ز : " يمنع منه بصيق " وفي و : " يمنعه منه تضيق " . ( 2 ) في ألف ، ج ، و : " فإذا نسي " وفي ز : " وإذا يكون نسي " . ( 3 ) في و : " بعد أن تقضى " وفي ز : " بعد مضى " . ( 4 ) ليس " لعذر " في ( ب ) . ( 5 ) ليس " لعذر " في ( ب ) وليس " ذكرا في ( ج ) .